Legal opinion 29/08/1974
رأي استشاري رقم 81/1974
- Number
- 81/1974
- Date
- 29/08/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح لتصديق دفتر شروط التزام تقديم سيارة لنقل النفايات في بلدية عاليه
ان صلاحية التصديق على الالتزام المتعلق بتقديم سيارة لنقل النفايات في بلدية عاليه تعود لوزير الداخلية سندا للمادة 69 من قانون البلديات لأن قيمتها التقديرية بلغت 50 ألف ل.ل.