Legal opinions

Legal opinion 29/08/1974

رأي استشاري رقم 81/1974

Number
81/1974
Date
29/08/1974
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح لتصديق دفتر شروط التزام تقديم سيارة لنقل النفايات في بلدية عاليه

ان صلاحية التصديق على الالتزام المتعلق بتقديم سيارة لنقل النفايات في بلدية عاليه تعود لوزير الداخلية سندا للمادة 69 من قانون البلديات لأن قيمتها التقديرية بلغت 50 ألف ل.ل.