Legal opinions

Legal opinion 11/07/1974

رأي استشاري رقم 69/1974

Number
69/1974
Date
11/07/1974
Requested by
وزارة الإسكان
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية زيادة اسعار السلفة الاخيرة المدفوعة لمتعهدي التزام المساكن الشعبية في كل من صور وطرابلس الميناء ومجدليا

1-انه يمكن بالنسبة لالتزام بناء المساكن في صور وطرابلس الميناء زيادة الاسعار على قيمة السلفة الاخيرة المدفوعة للملتزم قبل تاريخ تقديمه طلب اعادة النظر في الاسعار وذلك بالنسبة للاشغال المتبقية. 2-يجوز لملتزم بناء ، عملا بنظرية الاعباء غير الملحوظة ، ان يطالب بتعويض من جراء ارتفاع الاسعار ، فيما خص السلفة الاخيرة المدفوعة له قبل تاريخ تقديمه طلب اعادة النظر في الاسعار ، وذلك فقط بالنسبة للاشغال المتبقية.