Legal opinion 11/07/1974
رأي استشاري رقم 69/1974
- Number
- 69/1974
- Date
- 11/07/1974
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية زيادة اسعار السلفة الاخيرة المدفوعة لمتعهدي التزام المساكن الشعبية في كل من صور وطرابلس الميناء ومجدليا
1-انه يمكن بالنسبة لالتزام بناء المساكن في صور وطرابلس الميناء زيادة الاسعار على قيمة السلفة الاخيرة المدفوعة للملتزم قبل تاريخ تقديمه طلب اعادة النظر في الاسعار وذلك بالنسبة للاشغال المتبقية. 2-يجوز لملتزم بناء ، عملا بنظرية الاعباء غير الملحوظة ، ان يطالب بتعويض من جراء ارتفاع الاسعار ، فيما خص السلفة الاخيرة المدفوعة له قبل تاريخ تقديمه طلب اعادة النظر في الاسعار ، وذلك فقط بالنسبة للاشغال المتبقية.