Legal opinion 12/07/1974
رأي استشاري رقم 71/1974
- Number
- 71/1974
- Date
- 12/07/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى سقوط رسوم تسجيل انشاءات بمرور الزمن عن العقار رقم 896 منطقة رأس بيروت
ان الادارة لم تعمد خلال المدة القانونية الى التكليف برسوم الانشاءات المترتبة على العقار رقم 896 بل قامت فقط بوضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار بتوجب هذا الرسم ، وعليه تكون هذه الرسوم قد سقطت بمرور الزمن الامر الذي يستوجب شطب الاشارة الموضوعة على الصحيفة العينية للعقار.