Legal opinions

Legal opinion 12/07/1974

رأي استشاري رقم 71/1974

Number
71/1974
Date
12/07/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى سقوط رسوم تسجيل انشاءات بمرور الزمن عن العقار رقم 896 منطقة رأس بيروت

ان الادارة لم تعمد خلال المدة القانونية الى التكليف برسوم الانشاءات المترتبة على العقار رقم 896 بل قامت فقط بوضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار بتوجب هذا الرسم ، وعليه تكون هذه الرسوم قد سقطت بمرور الزمن الامر الذي يستوجب شطب الاشارة الموضوعة على الصحيفة العينية للعقار.