Legal opinions

Legal opinion 20/06/1974

رأي استشاري رقم 65/1974

Number
65/1974
Date
20/06/1974
Requested by
وزارة الشباب والرياضة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية شراء بعض المواد من اعتمادات "مخيمات ودورات" ، وامكانية اعتبار نفقات كل مخيم كصفقة واحدة في المديرية العامة للشباب والرياضة

1-اذا كانت المواد من (ترابة - رمل - بحص - حديد...) تعتبر ضرورية لاقامة مخيمات التوعية ، فانه يجوز شراؤها من الاعتمادات المخصصة "للمخيمات والدورات". 2-يعود للمرجع الصالح لعقد النفقات العائدة لمخيمات التوعية ان يقرر ، على مسؤوليته ، تجزئة الصفقات موضوعها ، سندا للمادة 123 من قانون المحاسبة العمومية ، اذا رأى ان ماهية اللوازم المطلوبة تبرر ذلك.