Legal opinion 20/06/1974
رأي استشاري رقم 65/1974
- Number
- 65/1974
- Date
- 20/06/1974
- Requested by
- وزارة الشباب والرياضة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية شراء بعض المواد من اعتمادات "مخيمات ودورات" ، وامكانية اعتبار نفقات كل مخيم كصفقة واحدة في المديرية العامة للشباب والرياضة
1-اذا كانت المواد من (ترابة - رمل - بحص - حديد...) تعتبر ضرورية لاقامة مخيمات التوعية ، فانه يجوز شراؤها من الاعتمادات المخصصة "للمخيمات والدورات". 2-يعود للمرجع الصالح لعقد النفقات العائدة لمخيمات التوعية ان يقرر ، على مسؤوليته ، تجزئة الصفقات موضوعها ، سندا للمادة 123 من قانون المحاسبة العمومية ، اذا رأى ان ماهية اللوازم المطلوبة تبرر ذلك.