Legal opinions

Legal opinion 18/04/1974

رأي استشاري رقم 44/1974

Number
44/1974
Date
18/04/1974
Requested by
وزارة العدل
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع عمليات المقايضة العقارية التي يجريها تجار العقارات لضريبة الدخل

ان مقايضة العقارات تشتمل على عمليتي بيع وشراء بالنسبة لكل من المتعاقدين ، وعليه يقتضي اخضاع القيمة الحقيقية للعقارات المبادل بها لضريبة الدخل ، وذلك عملا باحكام المادة 18 من قانون ضريبة الدخل.