Legal opinion 18/04/1974
رأي استشاري رقم 44/1974
- Number
- 44/1974
- Date
- 18/04/1974
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع عمليات المقايضة العقارية التي يجريها تجار العقارات لضريبة الدخل
ان مقايضة العقارات تشتمل على عمليتي بيع وشراء بالنسبة لكل من المتعاقدين ، وعليه يقتضي اخضاع القيمة الحقيقية للعقارات المبادل بها لضريبة الدخل ، وذلك عملا باحكام المادة 18 من قانون ضريبة الدخل.