Legal opinion 31/12/1981
رأي استشاري رقم 558/1981
- Number
- 558/1981
- Date
- 31/12/1981
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي لشراء سيارتين لزوم بلدية بيروت
ان بلدية بيروت لا تدخل في عداد المراجع المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/1955. وان قانون البلديات لا يتضمن أي نص يجيز للبلدية شراء سيارات سياحية.