Legal opinions

Legal opinion 06/10/1981

رأي استشاري رقم 269/1981

Number
269/1981
Date
06/10/1981
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لبيع فضلة العقار رقم 96 الرميل من مالك العقار رقم 112 الرميل

ان ملكية فضلة العقار رقم 96 لا تنتقل الى الشركة الاتحادية العقارية الا بعد اتمام تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.