Legal opinion 06/10/1981
رأي استشاري رقم 269/1981
- Number
- 269/1981
- Date
- 06/10/1981
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لبيع فضلة العقار رقم 96 الرميل من مالك العقار رقم 112 الرميل
ان ملكية فضلة العقار رقم 96 لا تنتقل الى الشركة الاتحادية العقارية الا بعد اتمام تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.