Legal opinion 20/10/1981
رأي استشاري رقم 315/1981
- Number
- 315/1981
- Date
- 20/10/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتسوية اسعار اشغال اكمال مبنى رئاسة مجلس الوزراء
ان مشروع الاتفاق المعروض قضى باعطاء المتعهد كامل الزيادة الحاصلة الامر الذي يخالف المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة.