Legal opinions

Legal opinion 20/10/1981

رأي استشاري رقم 315/1981

Number
315/1981
Date
20/10/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتسوية اسعار اشغال اكمال مبنى رئاسة مجلس الوزراء

ان مشروع الاتفاق المعروض قضى باعطاء المتعهد كامل الزيادة الحاصلة الامر الذي يخالف المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة.