Legal opinions

Legal opinion 24/11/1981

رأي استشاري رقم 413/1981

Number
413/1981
Date
24/11/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق مع شركة الشرق للمعدات لاشغال طريق كفر حزير - شكا - بساتين العصي الزكزوك

ان تكليف شركة الشرق للمعدات ملتزمة القسم الواقع بين الوتدين 740 و805 لمتابعة التنفيذ حتى الوتد 947 بموجب اتفاق رضائي سندا للفقرة 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يقع في غير موقعه القانوني لأنه عندما تتوفر شروط تطبيق الفقرة 2 من المادة 147 لا يحتاج الى وجود ظروف استثنائية مما يقتضي عدم الموافقة على مشروع الاتفاق المعروض.