Legal opinion 24/11/1981
رأي استشاري رقم 413/1981
- Number
- 413/1981
- Date
- 24/11/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق مع شركة الشرق للمعدات لاشغال طريق كفر حزير - شكا - بساتين العصي الزكزوك
ان تكليف شركة الشرق للمعدات ملتزمة القسم الواقع بين الوتدين 740 و805 لمتابعة التنفيذ حتى الوتد 947 بموجب اتفاق رضائي سندا للفقرة 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يقع في غير موقعه القانوني لأنه عندما تتوفر شروط تطبيق الفقرة 2 من المادة 147 لا يحتاج الى وجود ظروف استثنائية مما يقتضي عدم الموافقة على مشروع الاتفاق المعروض.