Legal opinions

Legal opinion 01/12/1981

رأي استشاري رقم 431/1981

Number
431/1981
Date
01/12/1981
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي مع شركة التنقيب عن الثروات الطبيعية لاشغال حفر بئر استقصائية في بلدة شعت قضاء بعلبك بقيمة /196،257/ل.ل.

ان اجراء استدراجي العروض من قبل لجنة خاصة بدلا من لجنة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي امر مخالف للأحكام المرعية ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية بالتراضي.