Legal opinion 01/12/1981
رأي استشاري رقم 431/1981
- Number
- 431/1981
- Date
- 01/12/1981
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي مع شركة التنقيب عن الثروات الطبيعية لاشغال حفر بئر استقصائية في بلدة شعت قضاء بعلبك بقيمة /196،257/ل.ل.
ان اجراء استدراجي العروض من قبل لجنة خاصة بدلا من لجنة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي امر مخالف للأحكام المرعية ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية بالتراضي.