Legal opinions

Legal opinion 06/10/1981

رأي استشاري رقم 271/1981

Number
271/1981
Date
06/10/1981
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال طريق صور -الناقورة

ان اجراء استدراج العروض الذي تتجاوز قيمته 200 ألف ليرة بواسطة لجنة من الوزارة مخالفا لأحكام المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب اجراؤه بواسطة لجنة المناقصات.