Legal opinion 06/10/1981
رأي استشاري رقم 271/1981
- Number
- 271/1981
- Date
- 06/10/1981
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1981
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال طريق صور -الناقورة
ان اجراء استدراج العروض الذي تتجاوز قيمته 200 ألف ليرة بواسطة لجنة من الوزارة مخالفا لأحكام المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب اجراؤه بواسطة لجنة المناقصات.