Legal opinions

Legal opinion 31/07/1990

رأي استشاري رقم 4/1990

Number
4/1990
Date
31/07/1990
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1989
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادتين 13 و76 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية

ان الابنية - موضوع الاعفاء المبحوث فيه تتناول" الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا " دون سواها.