Legal opinion 31/07/1990
رأي استشاري رقم 4/1990
- Number
- 4/1990
- Date
- 31/07/1990
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1989
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادتين 13 و76 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية
ان الابنية - موضوع الاعفاء المبحوث فيه تتناول" الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا " دون سواها.