Legal opinions

Legal opinion 26/06/1990

رأي استشاري رقم 38/1990

Number
38/1990
Date
26/06/1990
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم طاولات مختبر واجهزة تهوئة بطريقة استدراج العروض لزوم كلية العلوم (الفرع الثاني) لدى الجامعة اللبنانية

لا يتبين ان عنصر العجلة المستند اليه بالقضية موجود بدليل ان مدة بقاء الملف بعد التلزيم لدى اجهزة الجامعة اللبنانية تفوق المدة التي يتطلبها وضع هذا التلزيم بالطريقة العادية التي يقتضيها ، وهي طريقة المناقصة العمومية ، وان المرجع الصالح لعقد النفقة هو مجلس الجامعة وليس رئيس الجامعة.