Legal opinion 26/06/1990
رأي استشاري رقم 38/1990
- Number
- 38/1990
- Date
- 26/06/1990
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم طاولات مختبر واجهزة تهوئة بطريقة استدراج العروض لزوم كلية العلوم (الفرع الثاني) لدى الجامعة اللبنانية
لا يتبين ان عنصر العجلة المستند اليه بالقضية موجود بدليل ان مدة بقاء الملف بعد التلزيم لدى اجهزة الجامعة اللبنانية تفوق المدة التي يتطلبها وضع هذا التلزيم بالطريقة العادية التي يقتضيها ، وهي طريقة المناقصة العمومية ، وان المرجع الصالح لعقد النفقة هو مجلس الجامعة وليس رئيس الجامعة.