Legal opinion 22/10/1990
رأي استشاري رقم 19/1990
- Number
- 19/1990
- Date
- 22/10/1990
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مشاريع اتفاقيات رضائية لتقديم شاحنات بيك آب وشاحنات صهريج واجهزة لاسلكية يدوية لصالح قوى الامن الداخلي
ان اعتماد الاتفاق بالتراضي للتعاقد على شراء الشاحنات جار بالاستناد الى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص ، علما بان شروط كل من الفقرة 5 من المادة 147 والمادة 221 من قانون المحاسبة العمومية ليست متوفرة بالقضية.