Legal opinions

Legal opinion 22/10/1990

رأي استشاري رقم 19/1990

Number
19/1990
Date
22/10/1990
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مشاريع اتفاقيات رضائية لتقديم شاحنات بيك آب وشاحنات صهريج واجهزة لاسلكية يدوية لصالح قوى الامن الداخلي

ان اعتماد الاتفاق بالتراضي للتعاقد على شراء الشاحنات جار بالاستناد الى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص ، علما بان شروط كل من الفقرة 5 من المادة 147 والمادة 221 من قانون المحاسبة العمومية ليست متوفرة بالقضية.