Legal opinions

Legal opinion 29/10/1990

رأي استشاري رقم 21/1990

Number
21/1990
Date
29/10/1990
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قبول العرض الوحيد في صفقة تقديم ادوية لصالح الجيش

1-انه يمكن لوزارة الدفاع الوطني قبول العرض الوحيد المقدم في مناقصة تقديم الادوية المومى اليها اذا كان السعر المعروض لها واقعا في حدود السعر المحدد لها من قبل وزارة الصحة العامة ويؤمن المصلحة العامة. 2-يمكن التعاقد بالتراضي على الصفقة سندا للفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، مع الوكيل الحصري للشيء المراد التعاقد عليه اذا ثبت انفراد هذا الوكيل دون سواه بملكية الشيء المذكور.