Legal opinion 29/10/1990
رأي استشاري رقم 21/1990
- Number
- 21/1990
- Date
- 29/10/1990
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قبول العرض الوحيد في صفقة تقديم ادوية لصالح الجيش
1-انه يمكن لوزارة الدفاع الوطني قبول العرض الوحيد المقدم في مناقصة تقديم الادوية المومى اليها اذا كان السعر المعروض لها واقعا في حدود السعر المحدد لها من قبل وزارة الصحة العامة ويؤمن المصلحة العامة. 2-يمكن التعاقد بالتراضي على الصفقة سندا للفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، مع الوكيل الحصري للشيء المراد التعاقد عليه اذا ثبت انفراد هذا الوكيل دون سواه بملكية الشيء المذكور.