Legal opinion 11/10/1990
رأي استشاري رقم 15/1990
- Number
- 15/1990
- Date
- 11/10/1990
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 9999/1988
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى اختصاص مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في عقد صفقات اللوازم والاشغال وتلزيم الدروس او الاشراف على التنفيذ لديه
ان طرق عقد النفقة المنصوص عليها في قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هي الواجب اعتمادها بشأن عقد الصفقات لدى هذا المجلس بالرغم من تدني قيمتها عن تلك التي تنص عليها الاحكام الراعية لعقد الصفقات في قانون المحاسبة العمومية.