Legal opinions

Legal opinion 11/10/1990

رأي استشاري رقم 15/1990

Number
15/1990
Date
11/10/1990
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
9999/1988
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى اختصاص مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في عقد صفقات اللوازم والاشغال وتلزيم الدروس او الاشراف على التنفيذ لديه

ان طرق عقد النفقة المنصوص عليها في قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هي الواجب اعتمادها بشأن عقد الصفقات لدى هذا المجلس بالرغم من تدني قيمتها عن تلك التي تنص عليها الاحكام الراعية لعقد الصفقات في قانون المحاسبة العمومية.