Legal opinions

Legal opinion 11/10/1990

رأي استشاري رقم 17/1990

Number
17/1990
Date
11/10/1990
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1987
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء السلفات الدائمة والطارئة

ان قانون المحاسبة العمومية تناول في مواده 95 الى 110 ضمنا ، الاحكام الخاصة بالسلفات الدائمة وبالسلفات الطارئة المعطاة في اطار سلفات الموازنة ، وقد حدد المرسوم رقم 3149 ، الصادر في 16/10/1965 بعض اوجه النظام الخاص بهذه السلفات ، كما اوضحت التعليمات رقم 472/151 الصادرة بتاريخ 10/3/1967 عن السيد وزير المالية ، بعض هذه الاوجه واقرت تنظيم نماذج السجلات والمطبوعات الواجب استعمالها في سبيلها.