Legal opinions

Legal opinion 20/09/1990

رأي استشاري رقم 13/1990

Number
13/1990
Date
20/09/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير كلمة "ملاحق" وعبارة "اقساط التأمين" الواردتين في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية

ان "الملاحق" المقصودة بالمادة 93 من قانون الرسوم البلدية هي ملاحق عقد التأمين المتعامل بها لدى شركات الضمان والمعروفة بلفظة Avenants الفرنسية. ان "اقساط عقود التأمين" التي يفرض عليها الرسم البلدي هي البدلات المترتبة على عملية التأمين ، فلا تدخل في عدادها النفقات التي تؤدى بمناسبة التأمين خارج نطاق هذا البدل.