Legal opinion 20/09/1990
رأي استشاري رقم 13/1990
- Number
- 13/1990
- Date
- 20/09/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير كلمة "ملاحق" وعبارة "اقساط التأمين" الواردتين في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية
ان "الملاحق" المقصودة بالمادة 93 من قانون الرسوم البلدية هي ملاحق عقد التأمين المتعامل بها لدى شركات الضمان والمعروفة بلفظة Avenants الفرنسية. ان "اقساط عقود التأمين" التي يفرض عليها الرسم البلدي هي البدلات المترتبة على عملية التأمين ، فلا تدخل في عدادها النفقات التي تؤدى بمناسبة التأمين خارج نطاق هذا البدل.