Legal opinions

Legal opinion 20/09/1990

رأي استشاري رقم 14/1990

Number
14/1990
Date
20/09/1990
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول : - طلب الغاء موجب عرض مشاريع العقود العائدة للمديرية العامة للطيران المدني قبل ابرامها على موافقة مجلس الوزراء، وكذلك اخضاع المشاريع المذكورة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة. - مشروع مرسوم يسمح للمديرية العامة للطيران المدني بتنفيذ اشغال التجهيزات واعمال الصيانة بطريقة الاتفاق بالتراضي بعد استقصاء الاسعار ، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة

1-ان موجب عرض العقود التي تجريها الادارة في نطاق الصفقات العمومية قبل ابرامها على مجلس الوزراء لم يفرضه القانون لذلك يعود للسلطة التنفيذية في ضوء ما تراه من اوضاع وظروف ان تستجيب لطلب الغاء موجب عرض مشاريع العقود باصدار مرسوم به بعد موافقة مجلس الوزراء عملا بقاعدة موازاة الصيغ. 2-ان لمجلس الوزراء ان يقر عقد بعض الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق الرضائي لتنفيذ اشغال التجهيزات واعمال الصيانة لدى المديرية العامة للطيران المدني ، ودونما اية حاجة لاصدار مرسوم يسمح للادارة بعقد بعض الصفقات بطريقة الاتفاق بالتراضي. 3-ان اخضاع عقود تنفيذ اشغال التجهيزات واعمال الصيانة التي تجريها المديرية العامة للطيران المدني لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة هو من القضايا التي يتناولها قانون تنظيم ديوان المحاسبة.