Legal opinions

Legal opinion 21/08/1990

رأي استشاري رقم 10/1990

Number
10/1990
Date
21/08/1990
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1990
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية اتخاذ قرار بتدوير جميع الاعتمادات التي يتعلق بها حق الغير دون وجود البيانات التفصيلية لهذه الاعتمادات في بلدية بيروت

1-ان تدوير الاعتماد من موازنة الى اخرى يقتضي ، تعيين وجهة استعمال هذا الاعتماد وتحديد المبلغ المطلوب تدويره منه. 2-ان تأدية النفقات الى مستحقيها يمكن ان يتم في نطاق اعتمادات موازنة العام 1990 الاساسية اذا كانت هذه الاعتمادات تسمح بذلك ، كما يمكن اجراؤه عن طريق فتح اعتماد اضافي في الموازنة.