Legal opinions

Legal opinion 20/09/1990

رأي استشاري رقم 12/1990

Number
12/1990
Date
20/09/1990
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صفقات اصلاح وترميم جهاز رادار الطقس في مطار بيروت الدولي

ان انحصار امكانية تقديم قطع الغيار بواسطة الشركة ، وتعذر القيام باعمال الاصلاح والترميم بواسطة الغير ، يجعل مشروع الاتفاق بالتراضي المقترح متفقا مع احكام الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.