Legal opinion 20/09/1990
رأي استشاري رقم 12/1990
- Number
- 12/1990
- Date
- 20/09/1990
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صفقات اصلاح وترميم جهاز رادار الطقس في مطار بيروت الدولي
ان انحصار امكانية تقديم قطع الغيار بواسطة الشركة ، وتعذر القيام باعمال الاصلاح والترميم بواسطة الغير ، يجعل مشروع الاتفاق بالتراضي المقترح متفقا مع احكام الفقرة 4 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.