Legal opinion 16/08/1990
رأي استشاري رقم 7/1990
- Number
- 7/1990
- Date
- 16/08/1990
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1986
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول خضوع قيمة الرديات المؤداة من صندوق المحروقات لدى وزارة الصناعة والنفط لرسم الطابع المالي
ان معاملات دفع الرديات غير خاضعة لرسم الطابع المالي باعتبارها من "المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق فيها" والمنصوص عنها في المادة 14 والمستثناة معاملات دفعها الى مستحقيها من رسم الطابع المالي.