Legal opinions

Legal opinion 16/08/1990

رأي استشاري رقم 7/1990

Number
7/1990
Date
16/08/1990
Requested by
التفتيش المركزي
File
9999/1986
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول خضوع قيمة الرديات المؤداة من صندوق المحروقات لدى وزارة الصناعة والنفط لرسم الطابع المالي

ان معاملات دفع الرديات غير خاضعة لرسم الطابع المالي باعتبارها من "المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق فيها" والمنصوص عنها في المادة 14 والمستثناة معاملات دفعها الى مستحقيها من رسم الطابع المالي.