Legal opinions

Legal opinion 08/12/1981

رأي استشاري رقم 473/1981

Number
473/1981
Date
08/12/1981
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1981
Source
Lebanese University

مشروعا قرارين يرميان الى تعديل اسعار تلزيم طحين وخبز لزوم الجيش ، موضوع التلزيمين المصدقين بموجب قراري الديوان رقم 761/ر.م تاريخ 31/11/1981

1-ان الزيادة المقررة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة برفع سعر الدقيق تستلزم عملا بمبدأ وجوب التعويض عن النتائج التي تترتب عن فعل السلطان (Fait du Prince) زيادة اسعار التلزيمات التي يتناولها هذا الفعل على ان لا تتجاوز بأية حال مقدار الزيادة التي قررتها السلطة. 2-انه عملا بقواعد توازي الاشكال (Parallélisme des formes) يقتضي وضع مشاريع عقود مع اصحاب العلاقة يحدد بموجبها موجبات وحقوق الطرفين المتعاقدين الادارة من جهة والملتزم من جهة اخرى.