Legal opinions

Legal opinion 26/12/1990

رأي استشاري رقم 348/1990

Number
348/1990
Date
26/12/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال استحداث خزان اضافي للوقود في محطة محروقات ثكنة الحلو

ان النفقات الدائمة المعينة في المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية هي تلك التي تنفقها الادارة بصورة مستمرة ودائمة وليس بصورة عرضية ومتقطعة او استثنائية . وان استحداث خزان وقود اضافي في التلزيم المبحوث فيه لا يدخل في عداد النفقات الدائمة المعنية بالمادة 59.