Legal opinion 26/12/1990
رأي استشاري رقم 348/1990
- Number
- 348/1990
- Date
- 26/12/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال استحداث خزان اضافي للوقود في محطة محروقات ثكنة الحلو
ان النفقات الدائمة المعينة في المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية هي تلك التي تنفقها الادارة بصورة مستمرة ودائمة وليس بصورة عرضية ومتقطعة او استثنائية . وان استحداث خزان وقود اضافي في التلزيم المبحوث فيه لا يدخل في عداد النفقات الدائمة المعنية بالمادة 59.