Legal opinions

Legal opinion 18/10/1990

رأي استشاري رقم 186/1990

Number
186/1990
Date
18/10/1990
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
9999/1990
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي مع مطابع دار البلاد لتلزيم تقديم مطبوعات لصالح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

عدم امكانية تجاوز نهاية السنة المالية التي اعطيت الاجازة في خلالها لاجراء الاتفاق الرضائي موضوع القضية ، باعتبار انه بانقضاء السنة المالية المذكورة تلغى الاعتمادات التي تؤخذ منها نفقة المواد سنداً للمادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.