Legal opinion 18/10/1990
رأي استشاري رقم 186/1990
- Number
- 186/1990
- Date
- 18/10/1990
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي مع مطابع دار البلاد لتلزيم تقديم مطبوعات لصالح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
عدم امكانية تجاوز نهاية السنة المالية التي اعطيت الاجازة في خلالها لاجراء الاتفاق الرضائي موضوع القضية ، باعتبار انه بانقضاء السنة المالية المذكورة تلغى الاعتمادات التي تؤخذ منها نفقة المواد سنداً للمادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.