Legal opinion 05/12/1990
رأي استشاري رقم 267/1990
- Number
- 267/1990
- Date
- 05/12/1990
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
دفع فرق سعر صرف العملة الاجنبية في صفقة تقديم ادوات ومواد وتجهيزات مختبرية لزوم الثانويات الرسمية
ان تأخر الادارة عن الاستلام ضمن مهلة معقولة وبدون أي مبرر يوجب عليها التعويض للمتعهد.