Legal opinions

Legal opinion 05/12/1990

رأي استشاري رقم 267/1990

Number
267/1990
Date
05/12/1990
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
9999/1990
Source
Lebanese University

دفع فرق سعر صرف العملة الاجنبية في صفقة تقديم ادوات ومواد وتجهيزات مختبرية لزوم الثانويات الرسمية

ان تأخر الادارة عن الاستلام ضمن مهلة معقولة وبدون أي مبرر يوجب عليها التعويض للمتعهد.