Legal opinion 07/11/1990
رأي استشاري رقم 204/1990
- Number
- 204/1990
- Date
- 07/11/1990
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
معاملة بيع العقار الرقم 2430 من منطقة بساتين طرابلس العقارية موضوع قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس الرقم 111 تاريخ 2/8/1990
ان معاملة بيع "فضلة عقار" ناتجة عن عملية استملاك كامل الامر الذي يترتب عليه اختصاص لجنة الخبراء ، المنصوص عليها في المادة 80 السالفة الذكر من القرار التشريعي رقم 275 ، لتخمين ثمن المبيع .