Legal opinions

Legal opinion 07/11/1990

رأي استشاري رقم 204/1990

Number
204/1990
Date
07/11/1990
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1990
Source
Lebanese University

معاملة بيع العقار الرقم 2430 من منطقة بساتين طرابلس العقارية موضوع قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس الرقم 111 تاريخ 2/8/1990

ان معاملة بيع "فضلة عقار" ناتجة عن عملية استملاك كامل الامر الذي يترتب عليه اختصاص لجنة الخبراء ، المنصوص عليها في المادة 80 السالفة الذكر من القرار التشريعي رقم 275 ، لتخمين ثمن المبيع .