Legal opinion 06/09/1990
رأي استشاري رقم 111/1990
- Number
- 111/1990
- Date
- 06/09/1990
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بالتراضي مع "شركة ستارز للاتصالات السلكية واللاسلكية" لتقديم جهازي راديو - تلفون مع تمديداتهما
1-ان استقصاء سعر الجهاز المطلوب لدى المؤسسات الاربع يدل على انه ليس ما يحول دون وضع الجهاز المذكور في المناقصة وكون الجهاز متوفر لدى اكثر من شخص ، فلا يكون في القضية المالك الوحيد كما انه ليس ما يفيد بان التعاقد المقترح جار مع حامل براءة اختراع الجهاز المبحوث فيه. 2-ان تجاوز مهلة الاسبوع التي تنص عليها المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية ، وكذلك تجاوز موجب بيان الاسباب المبررة يحجبان الاجازة الواردة في هذه المادة للشروع في عقد النفقة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات.