Legal opinions

Legal opinion 06/09/1990

رأي استشاري رقم 111/1990

Number
111/1990
Date
06/09/1990
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1990
Source
Lebanese University

اتفاقية بالتراضي مع "شركة ستارز للاتصالات السلكية واللاسلكية" لتقديم جهازي راديو - تلفون مع تمديداتهما

1-ان استقصاء سعر الجهاز المطلوب لدى المؤسسات الاربع يدل على انه ليس ما يحول دون وضع الجهاز المذكور في المناقصة وكون الجهاز متوفر لدى اكثر من شخص ، فلا يكون في القضية المالك الوحيد كما انه ليس ما يفيد بان التعاقد المقترح جار مع حامل براءة اختراع الجهاز المبحوث فيه. 2-ان تجاوز مهلة الاسبوع التي تنص عليها المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية ، وكذلك تجاوز موجب بيان الاسباب المبررة يحجبان الاجازة الواردة في هذه المادة للشروع في عقد النفقة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات.