Legal opinions

Legal opinion 06/09/1990

رأي استشاري رقم 112/1990

Number
112/1990
Date
06/09/1990
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
File
9999/1990
Source
Lebanese University

طلب السيد المدير العام للامن العام بالتكليف اعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة الرقم 82/ر.م تاريخ 9/8/1990 العائد لمشروع اتفاق رضائي مع السيد عبد الرحمن النقاش لشراء سيارة سياحية

ان مشروع الاتفاق بالتراضي ، موضوع البحث ، يبقى خارج نطاق الحالات المنصوص عليها في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.