Legal opinions

Legal opinion 10/09/1990

رأي استشاري رقم 157/1990

Number
157/1990
Date
10/09/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

تلزيم آلات سحب ستنسل عادية وآلة تصوير ستنسل الكترونية في قوى الامن الداخلي

ان الفقرة الخامسة من المادة 145 المذكورة تشترط ان تكون هناك حالة مستعجلة ناشئة عن ظروف طارئة لجواز اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض.