Legal opinion 10/09/1990
رأي استشاري رقم 157/1990
- Number
- 157/1990
- Date
- 10/09/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
تلزيم آلات سحب ستنسل عادية وآلة تصوير ستنسل الكترونية في قوى الامن الداخلي
ان الفقرة الخامسة من المادة 145 المذكورة تشترط ان تكون هناك حالة مستعجلة ناشئة عن ظروف طارئة لجواز اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض.