Legal opinion 10/07/1990
رأي استشاري رقم 41/1990
- Number
- 41/1990
- Date
- 10/07/1990
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
اعادة تصحيح وتقويم مجرى نهر المعاقيل وشمحا والميدني (كفر رمان)
ان اجراء الصفقة بطريقة البيان او الفاتورة ما هو الا استثناء للقاعدة وان نص المادة 151 من قانون المحاسبة المذكورة محصورة في الصفقات الصغيرة او في المواد المسعرة من قبل الادارة او تلك التي تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة صادرة عن الادارة وهذه الحالات غير متوفرة في القضية المعروضة سواء لجهة قيمتها او لجهة سائر عناصرها.