Legal opinions

Legal opinion 10/07/1990

رأي استشاري رقم 41/1990

Number
41/1990
Date
10/07/1990
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

اعادة تصحيح وتقويم مجرى نهر المعاقيل وشمحا والميدني (كفر رمان)

ان اجراء الصفقة بطريقة البيان او الفاتورة ما هو الا استثناء للقاعدة وان نص المادة 151 من قانون المحاسبة المذكورة محصورة في الصفقات الصغيرة او في المواد المسعرة من قبل الادارة او تلك التي تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة صادرة عن الادارة وهذه الحالات غير متوفرة في القضية المعروضة سواء لجهة قيمتها او لجهة سائر عناصرها.