Legal opinion 19/10/1990
رأي استشاري رقم 23/1990
- Number
- 23/1990
- Date
- 19/10/1990
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد سعر وحدة حقوق السحب الخاصة لدى المديرية العامة للبريد
ان الاحكام المختصة بوحدة حقوق السحب الخاصة او بحق اختيار وحدة نقدية اخرى في الاحوال المعينة لها ، تصبح واجبة التطبيق اعتبارا من اول كانون الثاني 1991 بديلا عن الاحكام الحالية المستندة على وحدة الفرنك الذهب ، بكل ما يقتضيه هذا التطبيق من قواعد واسس بعيدا عن الاستنساب وبالرغم مما قد يرافقه من اوضاع او سلبيات.