Legal opinions

Legal opinion 19/10/1990

رأي استشاري رقم 23/1990

Number
23/1990
Date
19/10/1990
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد سعر وحدة حقوق السحب الخاصة لدى المديرية العامة للبريد

ان الاحكام المختصة بوحدة حقوق السحب الخاصة او بحق اختيار وحدة نقدية اخرى في الاحوال المعينة لها ، تصبح واجبة التطبيق اعتبارا من اول كانون الثاني 1991 بديلا عن الاحكام الحالية المستندة على وحدة الفرنك الذهب ، بكل ما يقتضيه هذا التطبيق من قواعد واسس بعيدا عن الاستنساب وبالرغم مما قد يرافقه من اوضاع او سلبيات.