Legal opinion 21/06/1990
رأي استشاري رقم 26/1990
- Number
- 26/1990
- Date
- 21/06/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار لدفع فرق السعر الناشىء عن تقديم قسائم ميكانيك
ان زيادة او نقصان سعر صرف الدولار الاميركي بنسبة تزيد او تنقص عن 10% عن سعره بتاريخ ابرام العقد الرضائي يعدل السعر حكما وفقا لنسبة الزيادة او النقصان عند التسليم ، الا ان المأخذ على هذا النص هو انه ليس هناك ما يبرر العودة الى عقد سعر صرف الدولار لسنة مضت.