Legal opinions

Legal opinion 21/06/1990

رأي استشاري رقم 26/1990

Number
26/1990
Date
21/06/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

مشروع قرار لدفع فرق السعر الناشىء عن تقديم قسائم ميكانيك

ان زيادة او نقصان سعر صرف الدولار الاميركي بنسبة تزيد او تنقص عن 10% عن سعره بتاريخ ابرام العقد الرضائي يعدل السعر حكما وفقا لنسبة الزيادة او النقصان عند التسليم ، الا ان المأخذ على هذا النص هو انه ليس هناك ما يبرر العودة الى عقد سعر صرف الدولار لسنة مضت.