Legal opinions

Legal opinion 19/11/1990

رأي استشاري رقم 230/1990

Number
230/1990
Date
19/11/1990
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1990
Source
Lebanese University

اعطاء تعويض الى "شركة عيتاني للطباعة والتجارة" عن خسارة مالية بسبب التأخير بانجاز معاملة

1-ان المهلة التي اقتضاها اقرار فرق الاسعار المطالب به ، والبالغة حوالي /21/شهرا لا تشكل "الخطأ الجسيم جسامة غير عادية" الذي يرتب مسؤولية الادارة. 2-ان مبدأ المساواة بين الموظفين يتركز على "المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون والنظام تطبيقا سليما ، وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعص خلافا للقانون او النظام.