Legal opinion 19/11/1990
رأي استشاري رقم 230/1990
- Number
- 230/1990
- Date
- 19/11/1990
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
اعطاء تعويض الى "شركة عيتاني للطباعة والتجارة" عن خسارة مالية بسبب التأخير بانجاز معاملة
1-ان المهلة التي اقتضاها اقرار فرق الاسعار المطالب به ، والبالغة حوالي /21/شهرا لا تشكل "الخطأ الجسيم جسامة غير عادية" الذي يرتب مسؤولية الادارة. 2-ان مبدأ المساواة بين الموظفين يتركز على "المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون والنظام تطبيقا سليما ، وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعص خلافا للقانون او النظام.