Legal opinions

Legal opinion 16/08/1990

رأي استشاري رقم 9/1990

Number
9/1990
Date
16/08/1990
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
9999/1990
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية في الصفقات العمومية بكفالات مصرفية

انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية ، كلما نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة على ذلك. وانه ، في حال عدم النص على الاستبدال لا يكون ثمة مجال لهذا الاستبدال. وانه ، في كل حال ، واذا ما اقتضت الحاجة اعتماد امكانية الاستبدال المبحوث فيه ، فانه يجب ان يسبق ذلك رجوع مجلس الوزراء عن قراره بعدم امكانية استبدال التوقيفات بكفالات مصرفية.