Legal opinion 16/08/1990
رأي استشاري رقم 9/1990
- Number
- 9/1990
- Date
- 16/08/1990
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية في الصفقات العمومية بكفالات مصرفية
انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية ، كلما نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة على ذلك. وانه ، في حال عدم النص على الاستبدال لا يكون ثمة مجال لهذا الاستبدال. وانه ، في كل حال ، واذا ما اقتضت الحاجة اعتماد امكانية الاستبدال المبحوث فيه ، فانه يجب ان يسبق ذلك رجوع مجلس الوزراء عن قراره بعدم امكانية استبدال التوقيفات بكفالات مصرفية.