Legal opinion 19/11/1970
رأي استشاري رقم 867/1970
- Number
- 867/1970
- Date
- 19/11/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9999/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في تطبيق المادة 82 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
انه للديوان أن يطلب الى الموظف اي المحاسب ايداعه سلفة بالنفقات التي يستلزمها تكليف الخبير . فاذا تمنع عن ذلك يدفع الديوان أجرة الخبير من الاعتماد المخصص في موازنته لأجور الخبراء ثم يعمد بعد ذلك الى إصدار أمر تحصيل بحق الموظف المعني بقيمة المبلغ المدفوع ويصدر امر التحصيل عن رئيس الديوان ويحصل وفقاً للأصول المقررة لذلك.