Legal opinions

Legal opinion 19/11/1970

رأي استشاري رقم 867/1970

Number
867/1970
Date
19/11/1970
Requested by
__غير محدد
File
9999/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي في تطبيق المادة 82 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

انه للديوان أن يطلب الى الموظف اي المحاسب ايداعه سلفة بالنفقات التي يستلزمها تكليف الخبير . فاذا تمنع عن ذلك يدفع الديوان أجرة الخبير من الاعتماد المخصص في موازنته لأجور الخبراء ثم يعمد بعد ذلك الى إصدار أمر تحصيل بحق الموظف المعني بقيمة المبلغ المدفوع ويصدر امر التحصيل عن رئيس الديوان ويحصل وفقاً للأصول المقررة لذلك.