Legal opinion 13/12/1983
رأي استشاري رقم 919/1983
- Number
- 919/1983
- Date
- 13/12/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم المواد الغذائية للسجناء عام 1984
ان عدم وضع الحد الاقصى للتنزيل المئوي ، يحول دون تطبيق احكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي قضت باسناد التلزيم الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين. وحيث انه عملا باجتهاد ديوان المحاسبة يعتبر عدم وضع السعر التقديري للصفقة من المخالفات الجوهرية ويؤدي بالتالي الى عدم الموافقة على اي تلزيم مشوب به.