Legal opinions

Legal opinion 13/12/1983

رأي استشاري رقم 919/1983

Number
919/1983
Date
13/12/1983
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1983
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم المواد الغذائية للسجناء عام 1984

ان عدم وضع الحد الاقصى للتنزيل المئوي ، يحول دون تطبيق احكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي قضت باسناد التلزيم الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين. وحيث انه عملا باجتهاد ديوان المحاسبة يعتبر عدم وضع السعر التقديري للصفقة من المخالفات الجوهرية ويؤدي بالتالي الى عدم الموافقة على اي تلزيم مشوب به.