Legal opinion 21/06/1983
رأي استشاري رقم 431/1983
- Number
- 431/1983
- Date
- 21/06/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية الغبيري رقم 41 تاريخ 7/5/1983 المتعلق بتأجير العقار المشاعي رقم 5277/الشياح
1-ان وضع عقد الايجار بعد المزايدة ، يصبح بامكان البلدية ادراج بنود تكون لصالح الجهة التي رسا عليها المزاد الامر الذي من شأنه الاخلال بمبدأ المساواة بين العارضين. 2-ان تقدم للمزايدة عارضان فقط يدل على عدم توفر المنافسة اذ ان اجتهاد الديوان مستمر على اساس الحد الادنى لعدد العروض يجب ان يكون ثلاثة كي تعتبر المنافسة مؤمنة.