Legal opinion 13/05/1983
رأي استشاري رقم 286/1983
- Number
- 286/1983
- Date
- 13/05/1983
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم عشرة آلاف طن زفت دوكما
1-ان دفتر الشروط الخاص بالصفقة لم يحدد الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة اذ أجاز اجراء المناقصة بطريقة التنزيل المئوي او تقديم الاسعار. 2-ان تقدم عارضان فقط للاشتراك في المناقصة يدل على عدم توفر عنصر المنافسة اذ ان اجتهاد الديوان استقر على وجوب تأمين المنافسة باشتراك ثلاثة عارضين على الاقل.