Legal opinions

Legal opinion 24/05/1983

رأي استشاري رقم 319/1983

Number
319/1983
Date
24/05/1983
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1983
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم كمية 1200 طن ايدياليت غب الطلب لزوم بلدية طرابلس

ان الادارة عندما تجري استدراج عروض ضمن حد اقصى يجب ان تظل متقيدة بالحد المذكور سواء تمت المعاملة بالاستدراج او باتفاق رضائي يتبع استدراجين ، وذلك لانه في هذه الحالة يكون الاستدراج هو الاصل ، والاتفاق الرضائي هو الفرع.