Legal opinion 24/05/1983
رأي استشاري رقم 319/1983
- Number
- 319/1983
- Date
- 24/05/1983
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1983
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم كمية 1200 طن ايدياليت غب الطلب لزوم بلدية طرابلس
ان الادارة عندما تجري استدراج عروض ضمن حد اقصى يجب ان تظل متقيدة بالحد المذكور سواء تمت المعاملة بالاستدراج او باتفاق رضائي يتبع استدراجين ، وذلك لانه في هذه الحالة يكون الاستدراج هو الاصل ، والاتفاق الرضائي هو الفرع.