Legal opinions

Legal opinion 12/12/1979

رأي استشاري رقم 855/1979

Number
855/1979
Date
12/12/1979
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1979
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين السادة خلاط ومعوض لتعديل اسعار التزام طريق البترون -عبرين-قنات

ان الضرر الذي لحق بالمتعهد من جراء رفع سعر الاسفلت انما تحمله في نفس الوقت وفي نفس الظروف جميع متعهدي تزفيت الطرقات العامة في كافة انحاء لبنان. وبالتالي لا يعتبر موجها مباشرة للمتعهد في الالتزام المعروض ولا يعوض عنه بكامل الزيادة الحاصلة الا في حال وجود نص صريح في العقد.