Legal opinion 12/12/1979
رأي استشاري رقم 855/1979
- Number
- 855/1979
- Date
- 12/12/1979
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1979
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين السادة خلاط ومعوض لتعديل اسعار التزام طريق البترون -عبرين-قنات
ان الضرر الذي لحق بالمتعهد من جراء رفع سعر الاسفلت انما تحمله في نفس الوقت وفي نفس الظروف جميع متعهدي تزفيت الطرقات العامة في كافة انحاء لبنان. وبالتالي لا يعتبر موجها مباشرة للمتعهد في الالتزام المعروض ولا يعوض عنه بكامل الزيادة الحاصلة الا في حال وجود نص صريح في العقد.