Legal opinion 19/07/1973
رأي استشاري رقم 672/1973
- Number
- 672/1973
- Date
- 19/07/1973
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم ألبسة وامتعة شتوية لقوى الامن الداخلي بقيمة اجمالية قدرها 215860 ل.ل
ان اجراء استدراج عروض بعد اجراء مناقصة عمومية وبشروط مغايرة للمناقصة الاساسية يعتبر بمثابة صفقة جديدة وتوجب لعقدها اعتماد الطريق العادية للتلزيم ، اي طريقة المناقصة العمومية ، او المناقصة المحصورة.