Legal opinion 08/04/1978
رأي استشاري رقم 33/1978
- Number
- 33/1978
- Date
- 08/04/1978
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري فيما اذا كان يحق للاجير ، الذي لم يتقدم بالفواتير المرضية اللازمة ، استرجاع بدل اشتراكه في فرع ضمان المرض والامومة المقتطعة من راتبه عن افترة المحددة في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977
يحق للاجير لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي الذي لم تتحمل المصلحة اعباء العناية الطبية المقررة له بمقتضى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 ان يسترد بدل اشتراكه في فرع ضمان المرض والامومة عن الفترة ما بين اول ايلول 75 وبين 31 كانون الاول 76 التي تكون المصلحة اقتطعته من مخصصاته.