Legal opinions

Legal opinion 08/04/1978

رأي استشاري رقم 33/1978

Number
33/1978
Date
08/04/1978
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري فيما اذا كان يحق للاجير ، الذي لم يتقدم بالفواتير المرضية اللازمة ، استرجاع بدل اشتراكه في فرع ضمان المرض والامومة المقتطعة من راتبه عن افترة المحددة في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977

يحق للاجير لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي الذي لم تتحمل المصلحة اعباء العناية الطبية المقررة له بمقتضى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 ان يسترد بدل اشتراكه في فرع ضمان المرض والامومة عن الفترة ما بين اول ايلول 75 وبين 31 كانون الاول 76 التي تكون المصلحة اقتطعته من مخصصاته.