Legal opinions

Legal opinion 12/01/1978

رأي استشاري رقم 6/1978

Number
6/1978
Date
12/01/1978
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
9999/1977
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى صرف النظر عن تصفية وصرف سلفات ومبالغ مدفوعة الى الخارج واعتبارها بمنزلة النفقات المصروفة

يقتضي التقيد بأحكام النظام المالي لجهة طريقة تسديد السلفة ويمكن تعديل هذا النظام للتمكن من تسديد السلفات التي فقدت مستنداتها على ان يقترن التعديل بمصادقة المراجع المختصة او استصدار تشريع خاص.