Legal opinion 12/01/1978
رأي استشاري رقم 6/1978
- Number
- 6/1978
- Date
- 12/01/1978
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى صرف النظر عن تصفية وصرف سلفات ومبالغ مدفوعة الى الخارج واعتبارها بمنزلة النفقات المصروفة
يقتضي التقيد بأحكام النظام المالي لجهة طريقة تسديد السلفة ويمكن تعديل هذا النظام للتمكن من تسديد السلفات التي فقدت مستنداتها على ان يقترن التعديل بمصادقة المراجع المختصة او استصدار تشريع خاص.