Legal opinion 23/02/1978
رأي استشاري رقم 203/1978
- Number
- 203/1978
- Date
- 23/02/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة رقم 43/ر.م تاريخ 17/1/1978 والمتعلق بطبع اصدارات اليانصيب الوطني خلال الفصل الاول من عام 1978
اذا كان عقد الاتفاق الرضائي الاساسي قد وضع سندا لموافقة مجلس الوزراء فليس من الضروري عرض التعديلات التي تطرأ على العقد الاساسي على مجلس الوزراء لان موافقة هذا المجلس هي موافقة على طريقة عقد الصفقة فقط وليس على مشروع العقد بحد ذاته.