Legal opinions

Legal opinion 23/02/1978

رأي استشاري رقم 203/1978

Number
203/1978
Date
23/02/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة رقم 43/ر.م تاريخ 17/1/1978 والمتعلق بطبع اصدارات اليانصيب الوطني خلال الفصل الاول من عام 1978

اذا كان عقد الاتفاق الرضائي الاساسي قد وضع سندا لموافقة مجلس الوزراء فليس من الضروري عرض التعديلات التي تطرأ على العقد الاساسي على مجلس الوزراء لان موافقة هذا المجلس هي موافقة على طريقة عقد الصفقة فقط وليس على مشروع العقد بحد ذاته.