Legal opinions

Legal opinion 30/03/1978

رأي استشاري رقم 419/1978

Number
419/1978
Date
30/03/1978
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بين محافظ مدينة بيروت وشركة وردية هولدينكزانك لمشتري 800 ألف ليتر بنزين و300 ألف ليتر مازوت

ان اجراء الصفقة بطريقة الاتفاق الرضائي يخالف احكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية لانه اجريت مناقصة واحدة ولم تجر مناقصتان متتاليتان وفقا لأحكام القانون.