Legal opinion 30/03/1978
رأي استشاري رقم 419/1978
- Number
- 419/1978
- Date
- 30/03/1978
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بين محافظ مدينة بيروت وشركة وردية هولدينكزانك لمشتري 800 ألف ليتر بنزين و300 ألف ليتر مازوت
ان اجراء الصفقة بطريقة الاتفاق الرضائي يخالف احكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية لانه اجريت مناقصة واحدة ولم تجر مناقصتان متتاليتان وفقا لأحكام القانون.