Legal opinion 13/06/1978
رأي استشاري رقم 930/1978
- Number
- 930/1978
- Date
- 13/06/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 141 تاريخ 25/4/1978 حول فتح اعتماد اضافي في موازنة 1978 للمكافآت المالية
ان اعتماد المكافآت الذي يلحظ في الموازنة مخصص اصلا لموظفي واجراء الادارة البلدية ولا يصح اعطاؤها لموظفين غير تابعين للادارة او البلدية المعنية.