Legal opinions

Legal opinion 14/06/1978

رأي استشاري رقم 59/1978

Number
59/1978
Date
14/06/1978
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية اعطاء سلفات خزينة للصناديق الخاصة بقوى الامن الداخلي

لما كان النص المعدل للمادة 204 من قانون المحاسبة العمومية يفيد بان سلفات الخزينة التي تتجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط لمدة مؤقتة تنتهي في 31/12/78 وعليه فانه بالامكان اعطاء الهيئات ومنها المرتبطة بقوى الامن الداخلي المديرية العامة سلفات خزينة ضمن نطاق الشروط المفروضة في المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية والاستثناء المقرر عليها بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 38 تاريخ 31/11/77