Legal opinion 14/06/1978
رأي استشاري رقم 59/1978
- Number
- 59/1978
- Date
- 14/06/1978
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية اعطاء سلفات خزينة للصناديق الخاصة بقوى الامن الداخلي
لما كان النص المعدل للمادة 204 من قانون المحاسبة العمومية يفيد بان سلفات الخزينة التي تتجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط لمدة مؤقتة تنتهي في 31/12/78 وعليه فانه بالامكان اعطاء الهيئات ومنها المرتبطة بقوى الامن الداخلي المديرية العامة سلفات خزينة ضمن نطاق الشروط المفروضة في المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية والاستثناء المقرر عليها بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 38 تاريخ 31/11/77