Legal opinions

Legal opinion 24/06/1978

رأي استشاري رقم 62/1978

Number
62/1978
Date
24/06/1978
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 23/78 (المتعلق بصرف بدل غلاء معيشة لأساتذة متعاقدين مع الجامعة البنانية) على ضوء مستندات جديدة فيما يتعلق بملف الدكتورة دولت خنافر

ان الاجتهاد اجاز اعطاء مفعول رجعي للعقود اذا كانت تفصل بين التوقيع والمصادقة فترة زمنية غير ان هذا الراي لا يصح في القضية الحاضرة لأن العقد مع صاحبة العلاقة لا يحتاج الى تصديق سلطة وصاية بل يبرم بعد توقعه من الفريقين وان توقيع صاحبة العلاقة وحدها ليس من شأنه ان يجعله نافذا طالما ان رئيس الجامعة لم يوقع بعد على العقد.