Legal opinion 25/05/1978
رأي استشاري رقم 51/1978
- Number
- 51/1978
- Date
- 25/05/1978
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان تنازل متعهد اشغال الدفعة الاولى من طرق القرى المحرومة في الشمال يشمل العراقيل التي طرأت على الالتزام بعد تاريخ 3/6/1964
ان التنازل لا يشمل العراقيل التي طرأت على تنفيذ الاشغال بعد تاريخ التنازل 3/6/64 وان ما اشير اليه بصيغة المستقبل في نص التنازل يعني فقط الاضرار المستقبلية التي تنتج عن العراقيل السابقة وليست الاضرار التي قد تنتج عن عراقيل مستقبلية.