Legal opinions

Legal opinion 25/05/1978

رأي استشاري رقم 51/1978

Number
51/1978
Date
25/05/1978
Requested by
التفتيش المركزي
File
9999/1978
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان تنازل متعهد اشغال الدفعة الاولى من طرق القرى المحرومة في الشمال يشمل العراقيل التي طرأت على الالتزام بعد تاريخ 3/6/1964

ان التنازل لا يشمل العراقيل التي طرأت على تنفيذ الاشغال بعد تاريخ التنازل 3/6/64 وان ما اشير اليه بصيغة المستقبل في نص التنازل يعني فقط الاضرار المستقبلية التي تنتج عن العراقيل السابقة وليست الاضرار التي قد تنتج عن عراقيل مستقبلية.